الشيخ الجواهري

472

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر أنّ ذلك خاصّ بالمكاتب المؤمن ] . كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الإيتاء بالحطّ [ 1 ] . [ فالحاصل استحباب الإيتاء من الزكاة الواجبة أو غيرها بحطّ أو غيره ، وهو الأقوى ] . بل يستحبّ أن يكون مقدار السدس ، ويكره له أن يزيد في مال الكتابة ؛ لإرادة الإيتاء منه [ 2 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 152 ، ب 9 من المكاتبة . ( 2 ) النور : 33 . ( 3 ) المسالك 10 : 478 . ( 4 ) المسالك 10 : 478 . الدروس 2 : 248 . ( 5 ) الايضاح 3 : 604 . ( 6 ) الدروس 2 : 248 . ( 7 ) القواعد 3 : 244 . كشف اللثام 8 : 495 . ( 8 ) التحرير 4 : 267 - 268 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 495 .